عنوان الكتاب: اختبار القيامة

النياحة على الميت

إذا رُفِعَتْ الْجَنازَةُ صاحَتْ النِّساءُ وناحَتْ ولَمْ أَمْنَعْهُنَّ عن ذلك ولَمْ أُخْبِرْهُنَّ بأنَّ النِّياحَةَ على الْمَيِّتِ حَرامٌ، وهي سَبَبٌ لِدُخُوْلِ جَهَنَّمَ، وَرَدَ في الحديثِ: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِها تُقامُ يَوْمَ القِيامَةِ وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرانٍ ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ»[1].

طريقة حمل الجنازة على الأكتاف

يَحْمِلُ النَّاسُ الْجَنازَةَ على الأَكْتافِ، ويُمْكِنُ أنْ لا يَحْمِلَ الوَلَدُ الْجَنازَةَ على الأَكْتافِ بشَكْلٍٍ صحيحٍ؛ لأنَّ الوالِدَ لَم يُعَلِّمْ ابْنَه فكيفَ يَعْرِفُ حَمْلَ الْمَيِّتِ على الأَكْتافِ وَفْقَ السُّنَّةِ؟ اسْتَمِعْ إلى طَرِيْقَةِ حَمْلِ الْجَنازَةِ: مِن السُّنّةِ: أنْ يَحْمِلَ الْجَنازَةَ مِن جَوانبِها الأرْبَعَةِ، فيَبْدَأُ بالْعَمُوْدِ الأَيْسَرِ مِن مُقَدَّمِها فيَحْمِلُه على عاتِقِه الأَيْمَنِ عَشْرَ خُطُواتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ الْعَمُوْدَ الأَيْسَرَ مِن مُؤَخَّرِها فيَحْمِلُه على عاتِقِه الأَيْمَنِ أَيْضًا عَشْرَ


 



[1] "صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، صـ٤٦٥، (٩٣٤).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

35