عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

في ماء الإناء عند غسل اليدين وکلّ قطرات وقعت في ماء الوضوء إنّما وقعت في أوّل کلّ مرّة عند غسل اليدين في هذه الأوقات الثلاثة فبعد ذلك طهرت أعضاء وضوءه أم لا؟ ليکتب في هذه الباقية من الصفحة مختصراً، ملخصاً بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

نعم تنجس فمه وماء المضمضة بعد ذلك إلی ثلاث نجس وکذلك اليد التي تمضمض بها فإن قطرت قطرة من اليد في الإناء أعني: داخله في الماء قبل تمام الثلاث فقد تنجس ماء الإناء والتمضمض به بعد ذلك لا يزيد الفم واليد إلاّ تنجّساً ثمّ إذا توضّأ بذلك الماء فقد عمّت النجاسة أعضاء الوضوء وکلّ ما أصابه ذلك الماء من بدن أو ثوب وکلّما توضّأ بماء وقعت فيه قبل الوضوء قطرة من يده المتنجّسة فإنّه تنجس والغسل بالنجس لا يفيد طهراً ولا خفّة وإن غسل ألف مرّة فأعضاؤه وثيابه کلّها إلی الآن علی نجاستها فإن کانت القطرة التي قطرت أوّل مرة في الماء من بقيّة المضمضة الأولی يجب غسل کلّ ما أصابه ماء شيء من الوضوءات ثلاث مرّات وإن کانت من المضمضة الثانية فمرّتين أو الثالثة فمرّة واحدة؛ لأنّ النجاسة تقبل التشکيك فقبل الغسل نجاسة لا تطهر إلاّ بتثليث الغسل وبعد الغسل بمائع طاهر قالع مرة نجاسة تطهر بغسلتين وبعد الغسل مرّتين نجاسة تطهر بغسلة واحدة والماء المصيب شيئاً نجساً إنّما يکتسب من النجاسة قدر ما في المصاب فماء الغسلة الأولی نجس بالنجاسة الکاملة لا يطهر ما يصيبه إلاّ بثلاث غسلات وماء الغسلة الثانية نجس بنجاسة يطهرها غسلتان، فما يصيبه يطهر بمرّتين وفي ماء الثالثة نجاسة تطهر بغسلة فما أصابه يطهر بمرّة, هذا کلّه اذا تحقّق وقوع القطرة في الماء ومجرّد بقاء شيء من ماء المضمضة في اليد لا يقضي به جزماً لجواز أن لا يقع ما فيها إلاّ علی الإناء من فوق فلا ينجس إلاّ سطحه الفوقاني أو في الإناء فوق موضع الماء فلا تنجس الماء ما لم يصبه راکداً و حينئذ يطهره التوضّي


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135