عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الثالث إن مرّ الماء کلّ مرّة علی کلّ ما أصابه الماء للمتنجّس إذا تحقّق وقوع القطرة في الماء أوّل مرّة لا في هذه المرّات الثلاث وإن لم يتحقّق حتّی في المرّة الأولی فهو طاهر من أوّل مرّة کما لا يخفی وقس عليه والله تعالی أعلم وعلمه جلّ مجده أتمّ وأحکم.[1]

التاريخ:١٠محرم الحرام ١٣٣٥

السؤال:

 [إنّ العلماء ماذا يقولون في رجل أصابته القرحة ثمّ انْفَضخَت الْقَرْحَة وبَرِأَتْ وبقيت مجوّفة مع قشرها فاغتسل صاحبه فدخل ماء الحمام الجرح فلمّا خرج من الحمام عصر الجرح فخرج ماء الحمام هل ينتقض الوضوء أم لا؟ والمكان الذي أصابه الماء هل يصير نجسا أم لا؟] بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

[إذا لم يبق في القرحة شيء من قيح أو دم أو صديد والماء الخارج من القرحة ليس منها بل هو من ماء الحمام فلا ينتقض الوضوء بإخراج هذا الماء، وأيضاً لا ينجس المكان الذي مرّ عليه هذا الماء. في [الباب الرابع من "جواهر الفتاوى" للإمام الكرماني[2]وفي "الفتاوى للإمام نجم الدين عمر النسفي"[3]:] جرح ليس فيه شيء من قيح أو دم أو صديد دخل صاحبه


 



[1] "الفتاوی الرضوية"، الجزء الأول, ۱/٣٤١-٣٤٥، ق،۱/٣٢-٣٣.

[2] "جواهر الفتاوى"،کتاب الطهارة، الباب الرابع، صـ١٤: لأبي بكر محمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد ركن الدين بن أبي المغافر، الكَرماني ت٥٦٥هـ."كشف الظنون"، ١/٦١٥، وفيه:"محمّد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد". "الفوائد البهية"، صـ٢٣٠، الأعلام، ٦/٢٠٤.

[3] "فتاوى النسفي":لنجم الدين عمر بن محمد النسفي الشهير بعلامة سمرقند صاحب"المنظومة" ت٥٣٧هـ.                                                                                     "كشف الظنون"، ٢/١٢٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135