عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الوقت وبالجملة يتبع الضرر ولا يجاوزه فحيث لا يجد سبيلاً إلی الغسل يتيمّم إلی أن يجد سبيلاً, والله سبحانه وتعالی أعلم. [1]

المستفتي: عبد العزيز خان

التاريخ:٢٤رجب ١٣١٥

السؤال:

 [إن وقعت الوزغة في البئر فماتت وانتفخت أو تفسخت كم دلو من الماء ينزع من البئر؟] بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

[ينزع كلّ الماء؛ لأنّ فيها دم سائل كما شاهدتُ] "رد المحتار"[2] بحث آسار [تحت قول الماتن:] "سؤر سواکن بيوت مکروه" قوله: سواکن بيوت أي: ممّا له دم سائل کالفارة والحيّة والوزغة وتمامه في "الإمداد".[في "الخانية"[3]] فصل النجاسة التي تصيب الثوب: دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء. [في "الهندية"[4]]: دم الحلمة والوزغة نجس إذا کان


 



[1] "الفتاوی الرضوية"، الجزء الثاني, ۱/ ٦١٧ ق,١/١٠٢.

[2] "ردّ المحتار"، کتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/٤٢٦.

[3] "الخانية"، کتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب، ١/١٠: لأبي المحاسن حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي، الفرغاني، الحنفي الإمام فخر الدين قاضي خان، ت٥٩٢هـ.         "كشف الظنون"،٢/١٢٢٧.

[4] "الهندية" = "الفتاوى العالمكيريّة"، کتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثاني في الأعيان النجسة، ١/٤٦: جمعها جماعة من أفاضل علماء الهند برئاسة الشيخ نظام بأمر السلطان أبي المظفر محي الدين محمد أورُنْك زِيب عالَم كَير ت١١١٨هـ. "الأعلام"، ٦/٤٦، "سلك الدرر"، الجزء الثاني، ٢/١٢٦، تحقيق "رد المحتار" للشيخ حسام الدين فرفور الدمشقي، ١/٤١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135