عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الناس جماعة التراويح وإن لَم يدركها بعض القوم، فليكن التوفيق وبالله التوفيق ثمّ إنّما المعنى بتبعيّته لرمضان: أنّ جماعته غير مشروعة إلاّ فيه لا سلب تبعيّته عمّا سواه مطلقاً حتّى ينافي تبعيته لجماعة التراويح بل والفرض، فإنّ فيه ما قد علمت، فإذن لا خلاف بين التبعيتين إلاّ على قول البعض المرجوح، هكذا ينبغي التحقيق والله تعالى وليّ التوفيق.

    نعم! وقع في "شرح المنية الصغير"[1] ما نصّه: إذا لَم يصلّ الفرض مع الإمام قيل: لا يتبعه في التراويح ولا في الوتر وكذا إذا لَم يصلّ معه التراويح لا يتبعه في الوتر، والصحيح أنّه يجوز أن يتبعه في ذلك كلّه حتّى لو دخل بعد ما صلّى الإمام الفرض وشرع في التراويح فإنّه يصلّي الفرض أوّلاً وحده ثمّ يتابعه في التراويح، وفي "القنية": لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلّوا التراويح جماعة اﻫ. فأوهم ذلك عند بعض الناس أنّ الحلبي صحّح جواز اتّباع الإمام في الوتر وإن لم يتبع في الفرض.

وأنا أقول: ليس هو رحمه الله تعالى من أصحاب التصحيح وإنّما وظيفته النقل عن أئمّة الترجيح ومعلوم أنّ شرحه "الصغير" إنّما هو ملخّص من شرحه "الكبير" وهذه عبارة "الكبير" بمرأى عين منك لا ترى فيه تصحيحاً أصلاً ناظراً إلى هذا المتوهّم وإنّما فيه تصحيحان:

الأوّل: من الإمام الفقيه أبي الليث[2] بجواز اتّباع الإمام في الوتر سواء صلّى التراويح كلّها


 



[1] "صغيري"، صلاة التراويح، فروع فاتته ترويحة، صـ٢١٠: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، الحنفي، ت٩٥٦هـ.                                                    "كشف الظنون"،٢/١٨٨٦-١٨٨٧.

[2] هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث الملقب بإمام الهدى ت٣٧٣ هـ، وفي رواية: ٣٩٣هـ، من تصانيفه: "بستان العارفين"، "النوازل" في فروع الفقه الحنفية، "عيون المسائل"، "شرعة الإسلام".           "الأعلام"، ٨/٢٧، "معجم المؤلفين"، ٤/٢٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135