عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

أو بعضها معه أو مع غيره أو وحده منفرداً، وهذا مجمل قوله: يجوز أن يتبعه في ذلك كلّه.

    والثاني: عن الإمام ظهير الدين المرغيناني[1] لِجواز الاتّباع في التراويح وإن لَم يتبعه في الفرض، وعليه يتفرّع الفرع المذكور في الشرحين[2] معاً: حتى لو دخل بعد ما صلّى الإمام الفرض، فالتوهم الحاصل في عبارة "الشرح الصغير" إنّما منشؤه ما وقع فيه هاهنا من الاختصار المخل، ألا ترى! أنّه اقتصر في التفريع المذكور كأصله "الكبير" على قوله: "يتابعه في التراويح"، ولو كان مراده بقوله: "في ذلك كلّه" ما يشمل المتوهم لزاد أيضاً: "والوتر"، وبالجملة فالمعروف المعلوم من تصحيحات الأئمّة هو الذي بيّنه في "الشرح الكبير"، وهذا المتوهّم لا يعرف له تصحيح ولا ترجيح فلا يعارض ما نصّ عليه في "منية الفقهاء" وحكم به حكماً جازماً من دون ذكر خلاف، فعليك بالتبصر والإنصاف ولك أن تقول: إنّ "الإمام" معرّف باللام وضمير "يتبعه" راجع إليه، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كان المراد عين الأوّل غالباً، فالمعنى "إذا لَم يصلّ الفرض مع هذا الإمام فله أن يتبعه في الوتر"، أي: لا يجب لاتباعه في الوتر أن يكون اتبع هذا الإمام بعينه في الفرض، وهذا صحيح لا شكّ، ويؤيّد هذا الفهم أنّ القهستاني[3] لما قال: إذا لم يصلّ الفرض معه لا يتبعه في الوتر احتاج الشامي[4] إلى إبانة مراده وأنّ المقصود مع إمام ما، لا مع خصوص هذا الإمام، وإن جادل مجادل فنقول:


 



[1] لعله هو ظهير الدين عليّ بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ت٥٠٦هـ، له: "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم"، قيل "كتاب الأقضية"، "مناقب الإمام الأعظم".

"الفوائد البهية"، صـ١٥٨-١٥٩، "هدية العارفين"، ١/٦٩٤-٦٩٥.

[2] "صغيري"، صلاة التراويح، صـ٢١٠ و"الغنية"، فصل في النوافل، صـ٤١٠.

[3] "جامع الرموز"، كتاب الصلاة، فصل الوتر، سنن التراويح، ١/٢١٦.

[4] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة, باب الوتر والنوافل، ٢/٦٠٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135