عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

المستفتي: المولوي عبد المطلب

التاريخ:٣ جمادي الآخرة ١٣٣٦

السؤال:

حامداً ومصلياً ما قولکم أيّها العلماء الکرام من الأحناف العظام في هذه المسألة إنّ صلاة الجمعة واجبة علی أهل القری أم لا؟ بيّنوا بجواب شاف تؤجروا  بثواب واف.

الجواب:

الجمعة علی أهل القری ليست بواجبة لقوله[1] عليه الصلاة والسلام: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحی إلاّ في مصر جامع أو في مدينة عظيمة. وفي "فتح القدير"[2]: أنّ قوله تعالی:﴿ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ
﴾ الجمعة:٨ ليس علی إطلاقه اتّفاقاً بين الأئمّة؛ إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعاً ولا في قرية عند الشافعي فکان خصوص المکان مراداً فيها إجماعاً فقدّر الشافعيّ القرية الخاصة وقدّرنا المصر وهو أولی لحديث عليّ رضي اﷲ تعالی عنه وهو لو عورض بفعل غيره کان عليّ رضي اﷲ تعالی عنه مقدَّماً عليه فکيف ولم يتحقّق معارضة ما ذکرنا إيّاه ولهذا لم ينقل عن الصحابة أنّهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلاّ في الأمصار دون القری ولوکان النقل ولو أحاداً. وأيضاً: أنّ الجمعة فرضت علی النبيّ صلی اﷲ تعالی عليه وسلم وهو بمکة قبل الهجرة کما أخرجه الطبراني[3] عن ابن عباس رضي اﷲ تعالی عنه فلم يکن إقامتها من أجل الکفار فلمّا


 



[1] "نصب الراية", كتاب الصلاة, باب صلاة الجمعة, ٢/ ٢٠٢.

[2] "الفتح"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ٢/٢٣.    

[3] أخرج "الطبراني" في "الكبير" ٥٤١٤، ٦/ ٣٠ نحوه عن ابن اسحاق ولكن لم نعثر على رواية ابن عباس.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135