عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

هاجر النبيّ صلی اﷲ تعالی عليه وسلم ومن هاجر معه من أصحابه إلی المدينة لبث رسول اﷲ صلی اﷲ عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع أربعة عشر أيّام ولم يصلّ الجمعة. فهذا دليل علی عدم الجمعة في القری وإلاّ لصلّی رسول اﷲ صلی اﷲ تعالٰی عليه وسلم الجمعة ومع أنّ البخاري[1] روی في "صحيحه"[2]: کان الناس يتنابون -وفي رواية: يتناولون- الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق ويخرج منهم العرق. الحديث.وفي "القدوري"[3]: ولا تصحّ الجمعة إلاّ في مصر جامع أو في مصلّی المصر ولا تجوز في القری.

قال مولانا بحر العلوم في "أرکانه"[4] تحت قوله تعالی: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚالجمعة:٩ أي:يحرم البيع ويجب السعي إلی


 



[1] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجعفي، أبو عبد الله ت٢٥٦هـ، من تصانيفه: "الجامع الصحيح"، "الأدب المفرد"، "رفع اليدين في الصلاة"، "خلق أفعال العباد".       "معجم المؤلفين"، ٣/١٣٠.

[2] أخرجه البخاري في "صحيحه" ٩٠٢، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتي الجمعة وعلى من تجب، ١/ ٣١١.

[3] "القدوري" = "المختصر القدوري"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، صــ٦٤: للإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري، البغدادي، الحنفي ت٤٢٨هـ.

"الأعلام"، ١/٢١٢، "كشف الظنون"، ٢/١٦٣١.

[4] "رسائل الأركان"، الرسالة الأولى في الصلاة, فصل في الجمعة، صــ۱۱۸ملتقطاً: لبحر العلوم عبد العلي اللكنوي صاحب "فواتح الرحموت" شرح "مسلّم الثبوت", ت١٢٢٥هـ.

"حدائق الحنفية"، صـ٤٨٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135