عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

وسلّم قال:فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدفّ في النکاح وبما رواه النسائي[1] عن عامر بن سعد قال: دخلت علی قرظة وأبي مسعود الأنصاري في عِرس وإذا جوار يغنّين فقلت: أنتما صاحبا رسول اﷲ صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم ومن أهل بدر يفعل هذا عندکم فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب قد رخّص لنا في اللّهو عند العِرس. وفي "خزانة المفتين"[2]: لا بأس بأن يکون ليلة العرس دفّ يضرب للشهرة وإعلان النکاح وقال الفقيه أبو الليث: هذا إذا لم يکن عليه جلاجل أمّا إذا کان فيکره، کذا في "الظهيرية" اﻫ.

 أقول: إطلاق الأحاديث ينادي بجوازه مع الجلاجل أيضاً ولعلّ القول بالکراهة لعلّة أخری وقد ظهر من کلام المحقّق العيني أنّ دفّ العرس وطبله ليسا داخلين في اللّهو ولو کانا جاز أيضاً في النکاح بنص الحديث کما أفاده الفاضل المجيب وقدّمنا التصريح بذلك في رواية "النسائي" وکذا لا شبهة في جواز ضرب البناديق والمدافع في العرس وأمثاله.

الجواب:

اللّهم لك الحمد وإليك الصمد صلّ علی حبيبك النور مانح السرور ومانع الشرور وعلی آله وصحبه إلی يوم النشور. نعم ضرب الدفّ لإعلان النکاح وإظهار السرور في مستحبات الأفراح جائز ومباح ما فيه جناح بل مندوب ومطلوب بالقصد المحبوب لکن يکره للرجال بکلّ حال وإنّما جواز للنساء علی ما قاله فحول العلماء وإنّما ينبغي لنحو الجواري من الإماء والذراري دون السردات ذوات الهيأت. في "الدرّ المختار"[3]: جاز


 



[1] خرجه النسائي في "سننه" ٣٣٨٠، كتاب النكاح، صـ٥٥٠.

[2] "خزانة المفتين"، كتاب الكرهية، صـ٣٠٧.

[3] "الدرّ"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ٨/٢٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135