عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

ولم يضرب على هيئة التطرب اﻫ. ولَم يثبت وجود الجلاجل في الدفوف في زمن الحديث والرِّسالة بل هو لهو حديث اخترعه بعده أهل اللعب والبطالة. في "المرقاة  شرح المشكاة"[1]: "فجعلت جُوَيرِيات لنا" –بالتصغير- قيل: المراد بهنّ بنات الأنصار لا المملوكات "يضربن بالدفّ" قيل: تلك البنات لم يكن بالغات حدّ الشهوة وكان دفّهنّ غير مصحوب بالجلاجل، قال أكمل الدين: المراد به الدفّ الذي كان في زمن المتقدّمين، وأمّا ما عليه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروهاً بالاتّفاق اﻫ، ملخصاً. ولا يذهبنّ عنك أنّ اللهو حقيقته حرام كلّها دقّها وجلّها، أمّا ما أبيح في العِرس ونحوه من ضرب الدفّ وإنشاد الأشعار المباحة بالقصد المباح أو المندوب لا للتلهي واللعب المعيوب فإنّما سُمّي لهواً صورةً كما سمّيت السنن الثلاث: ملاعبة الفرس والمرأة والرمي بذلك لذلك بالضرورة فلا منافاة بين حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما وقول المحقّق العيني وغيره إنّما كان منهياً إذا كان للّهو، أمّا لغيره فلا بأس كطبل الغزاة والعرس. قال في "ردّ المحتار"[2] نقلاً عن "الکفاية شرح الهداية"[3]: اللّهو حرام بالنصّ، قال عليه الصلاة والسلام: لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث: تأديبه فرسه وفي رواية: ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله اﻫ.

قلت: رواه الحاکم[4] عن أبي هريرة رضي اﷲ تعالی عنه عن النبي صلی اﷲ تعالی عليه وسلَّم بلفظ: کلّ شيء من لهو الدنيا باطل إلاّ ثلاثة: انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك


 



[1] "المرقاة"، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح. إلخ، ٦/٣٠١, تحت الحديث:٣١١٠.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، ۹/٥٧٦.

[3] "الكفاية شرح الهداية": لجلال الدين بن شمس الدين الخُوَارزمي, الكَرْلاني من علماء قرن الثامن.

                                              "الفوائد البهية", حرف الجيم, صـ٧٥-٧٦.

[4] أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢٥١٣، كتاب الجهاد، ۲/٤١٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135