عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

حكم المَاء المُشَمَّس

يُكْرَه استعمال الماء المشَمَّس -أي: ما سخّنتْه الشمسُ- في البدن خوف البرص بأن يكون بقُطرٍ حارٍّ كالحجاز في إناء مُنطبِعٍ كالحديد؛ لأنّ الشمس بحدّتها تفصِل منه زُهومةً تَعْلو الماء، فإذا لاقت البدن بسُخُونتها خِيف أنْ تقبض عليه، فتَحبِس الدم، فيحصل البرصُ، بخلاف المسخّن بالنار، فلا يكره، لذهاب الزُّهُومة بها[1]، ولكن إذا توضَّأ أحد منه صحّ الوُضوء.

مسألة مهمّة حول الماء المستعمل

لا تَصِحُّ الطَّهارة بالماء المستعمل القليل -وهو أقلّ من قُلَّتَين[2]- في رفع الحدث وإزالة النَّجس، فلو أدخل المتوضِّىء يده اليمنى أو اليسرى أو جزءًا منهما وإن قَلَّ في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوٍ للاغتراف صار الماء الباقي مستعملًا، وإدخال الجُنُب شيئًا من بدنه بعد النيَّة بلا نيَّة اغتراف منه يصير الماء مستعملًا أيضًا، والمستعمل في طُهْرٍ مسنونٍ كالغسلة الثانية والثَّالِثة والوُضُوء


 

 



[1] "حاشيتا قليوبي وعميرة"، كتاب الطهارة، ١/١٩.

[2] "القلتان" خمس مائة رطل بغدادي تقريبًا (تحرير ألفاظ التنبيه، ص ٣٢)، وتساويان بمائة وستين لترا ونصف (١٦٠.٥).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53