عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

حكم تعيين طلب في الجنة

رُوي أنَّ سيدنا عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إنّي أسألك القصر الأبيض، عن يمين الجنّة إذا دخلتُها.

فقال: يا بنيّ، سَلِ اللهَ الجنّةَ، وتعوّذْ به من النار، فإنّي سمعت رسولَ الله يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ»[1].

يقول المفتي أحمد يار خان النَّعِيمي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الاعتداء في الدُّعاء هو أن يُعَيّن شيئًا ليس له إليه حاجة كما فعل ابن عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه، ولكن الدُّعاء في طلب جنَّة الفردوس حسَن؛ لأنَّه ليس فيه تَعَيُّن شخصي بل فيه تَعَيُّن نوعي وبه أُمِرْنا[2].

الشَّر والظُّلم

جاء أعرابيّ إلى النبيّ يسأله عن الوُضوء، فأراه الوُضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»[3].


 

 



[1] "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء، ١/٦٨، (٩٦).

[2] "مرآة المناجيح"، ١/٢٩٣، تعريبًا من الأردية.

[3] "سنن النسائي"، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، ص ٣١، (١٤٠).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53