عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

لون، وأمّا الضابطة فلأنّها ذوات وصف أو وصفين، وعلى كلّ يكفي تغيّر وصف واحد، فما مرّ عن "البحر" من العبرة بالأجزاء في ماء لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة[1]، ومثله في "الغنية" غير مسلّم فَلْيتنبِهْ)).

نوع آخر في المقابلات
القسم الأوّل من نوع آخر:
الصنف الأوّل في الجامدات:

٢٦٧ـ٢٧٥: إذا اختلطَتْ في النبيذ تمور يابسة أو زبيب أو ثمار، أو في الشراب والدواء المنقوع السكر أو أيّ نوع من أنواع الحلويات الجامدة، أو في الدواء الملوّن العصفر أو لون الزعفران، أو في الحبر الشبُ والزاجُ والعفصُ بقدر لم يبق الماء على رقّته لا يجوز به الوضوء بالإجماع.

في "القدوري والهداية والنقاية" وغيرها من عامّة الكتب: لا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء[2].

الصنف الثاني في المائعات:

٢٧٦ـ٢٧٨: ماء الزعفران أو العصفر إن اختلطا بماء مطلق حيث غيرا مع اللون طعمه أيضًا أو رائحته فلا يجوز به الوضوء بالاتّفاق ((لتغيّر اللون على الحكم المنقول وأكثر من وصف الضابطة)). وكذا محلول الألوان إذا [اختلط في ماء مطلق و] غيّر لونًا ووصفًا آخر ((لأنّه إنْ كان ذا الثلاثة كفى


 

 



[1] "بحر الرائق"، باب بحث الماء، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[2] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253