عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

 

القسم الثاني: أقسام المياه التي في صحّة الوضوء:

بها خلاف بين الحكم المنقول [عن الفقهاء] ومقتضى ضابطة الزيلعي.

 

الصنف الأوّل في الجامدات:

٢٨٦ـ٢٨٧: لا يصحّ الوضوء بالماء الذي نقعَتْ فيه الفواكه الجافّة غير التمر اليابس بالإجماع كالزبيب والتين ((إلّا ما عن الإمام الأوزاعي إنْ ثبت عنه)) إذا بقيَتْ في الماء فترة طويلة حتى انتقلَتْ أجزاؤه فيه وسلب عنه اسم الماء وسمّي نبيذ ولو كان رقيقًا، وحتى التمر اليابس في المذهب الصحيح المعتمد المفتى به المرجوع إليه[1]. في "البدائع" لملك العلماء: وقياس ما ذكرنا أنّه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغيّر طعم الماء وصيرورته مغلوبًا بطعم التمر، وبالقياس أخذ أبو يوسف وقال: لا يجوز التوضّؤ به إلّا أنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى ترك القياس بالنصّ، فجوز التوضّؤ به، وروى نوح في "الجامع المروزي" عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّه رجع عن ذلك وقال: لا يتوضّأ به وهو الذي اسْتقرّ عليه قوله، كذا قال نوح وبه أخذ أبو يوسف[2].

في "فتح القدير": وجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبى يوسف؛ لأنّ آية التيمّم ناسخة له لتأخّرها؛ إذ هي مدنيّة، وعلى هذا مشى جماعة من المتأخّرين[3].


 

 



[1] قدّمتُ وأخرتُ بعض العبارات الأرديّة في الترجمة مع بقاء المفهوم.

[2] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المقيد، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.

[3] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253