عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

إليه العقد، ولا وقع من ماله النقد، ولا أقرّ أنّه شراه له فإنّه يكون للشاري لا لمن وكّله، والمسألة في "الهداية والدرّ"، وعامّة الأسفار الغر، فالتوقيت ههنا كالإضافة ثمه لانتقال فعله إلى الآمر كما مرّ، والإحراز بظرفه كالنقد من ماله، والإقرار الإقرار، والتعيين التعيين، والله سبحانه وتعالى أعلم)).

بالجملة هذه صور تسعة، في صور أربعة منها: يملك المحرز الشيء المباح، وفي الخمسة الباقية يملكه الشخص الآخر، وهذا إذا كان المحرز حرًّا وإلّا المملوك لا يملك أيّ شيء، كلّ ما عنده فهو ملك المولى، ((هذا ما ظهر لي نظرًا في كلماتهم وأرجو أنْ يكون صوابًا، إن شاء الله تعالى)).

التنقيح الثاني

هذه الأصول [التي سبقت في التنقيح الأوّل] كانت تتعلّق بالاستيلاء على المباح مطلقًا، هنا فيما يتعلّق بالصبيّ يجب النظر بأنّ أحكام الاستيلاء المذكورة، هل تختلف إذا أمره والداه بإحراز شيء من المباحات كحمل ماء البئر أو زهور الغابة بسبب نسبة البنوة أم لا تختلف؟

ففي هذا للعلماء ثلاثة أقوال: القول الأوّل: وهو الأشهر؛ لا يجوز استخدام المباحات حتّى الوالدَين، الصبي نفسه يملكها ولو أحرز لهما بأمرهما وفي ظرفهما، يحرم عليهما التصرّف فيها إلّا للضرورة.

أقول: أي: يجوز لهما الاستخدام بلا قيمته إذا كانا فقيرين، وبوعد القيمة حال الحاجة المؤقّتة كأنْ يكونا في سفر والمال في البيت.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253