عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

عبارة "القنية" بحذف الرموز، فتصير الأقوال كقول واحد كما نبّهتُ عليه في بعض المواضع من هوامشها، والله تعالى أعلم)).

الصورة السابعة: ظاهرة بنفسها بأنّه ملك للمستأجر بإقراره.

((أقول: وذلك لأنّ الأجير عامل لغيره، وقد اعترف أنّه عمل على وجه الإجارة وأخذه لمن استأجره)).

هكذا الصورة الثامنة؛ لأنّ الإحراز في ظرف المستأجر دليل بأنّ الشي له [لا لنفسه]. في "جامع الصغار": الأجير إذا حمل الماء بكوز المستأجر يكون محرزًا للمستأجر[1].

أمّا الصورة التاسعة فظاهر أنّ [الشيء المباح] ملك الأجير.

أقول: وتقرير الدليل على ذلك بأنّ هذا الأجير لم يبع منافعه ببيان المدّة حتّى يكون عمله للآمر سواء شاء أم لم يشأ، ولم يُتعيّن الشيء حتّى يكون ملتزمًا به بالقبول، ومن ثمة وهو حرّ في إرادته، ليس من الضروري أنّه لما أحرز كان بناء على الإجارة لغرض المستأجر، ولا هو مقرّ به، ولا يظهر أيّ دليل كما في "الثامنة"، ولهذا ليس إلّا ملك الأجير، ((والله تعالى أعلم.

أقول: ويَتَرَاءى لي أنّ مثل الاستيلاء عند الفقهاء كمثل الشراء مهما وجد نفاذًا نفذ، فإذا وكّله بشراء عبد والموكّل لم يعيّن العبد، ولا الوكيل أضاف


 

 



[1] "جامع الصغار مع جامع الفصولين"، كتاب الكراهية، ١ / ١٤٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253