عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

برأسه صداع مِن النزلة ويضرّه المسحُ في الوضوء أو الغُسل في الجنابة تيمّم، والمرأة لو ضرّها...»[1] إلى آخره. فتحدُس[2] في خاطري.

 

ولله الحمد أنّ (الغسل) ههنا بضمّ الفاء دون فتحها، فليس المراد غَسل الرأس كما أوهمه عبارة "الدر"[3]، بل المعنى: ضرّه الغُسل وإسالة الماء على بدنه ولو بترك الرأس لما تصعد به الأبخِرَةُ إلى الدماغ؛ فيزداد به ضررًا في بعض الصور كما عُلم في الطبّ.

 

وهذا حكمٌ صحيحٌ لا غُبارَ عليه، ولا خلاف فيه للأصل السابق[4]، ولا للفرع اللاحق.

 

وإنّما خصّ المرأة بالذِّكر ليعلَم حكم الرجل بالأولى، فإنّه إذا أمر بمسح الشعر النازل الذي لا يكون ضرر غَسله كضرر غسل نفس الرأس، فنفسه أجدر بالحكم، هذا كلّه في الغسل.

 

وأمّا الوضوء فمِن المعلوم أنّ مَن بلغ به النزلة مبلغًا يضرّه مسح


 

 



[1] "كتاب الفيض"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ب/١٠، "منحة الخالق على البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٧٢.

[2]تحدُس: حدس في الأمر، أي: ظنَّ وخمَّن وتوهّم. ["المعجم الوسيط"، باب الحاء، مادة ( ح د س)، ١/١٦١].

[3] كما مرّت عبارته عند قوله: «مَن به وجع رأس لا يستطيع...».

[4] كما مرّ عند قوله: «والأصل الكلّي إنْ كان في الغسل إسالة الماء...».




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68