عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

المخاطِ يثبت أنّه ليس بحدثٍ؛ [لأنّه ليس بنجس] وفيه المقصود، والله تعالى أعلم.

[المطلب الثالث: كل رطوبة خرجت من بدن الإنسان بسبب المرض أو الألم،

فهي ناقضة الوضوء بمظنة اختلاط الدم

 ويجب عليه الوضوء احتياطًا]

ثمَّ أقول)): في حقيقة الأمر القولُ إنّ كلَّ رطوبةٍ خرجتْ عن بدن الإنسان بسبب المرض أو الألم فهي ناقضة الوضوء، ذلك بناء على مظنّة اختلاط الدم فيها أو غيره مِن النجاسات، صُرح به في كلام محرّر المذهب [الإمام محمّد] نفسه، وليس مأخذ صريحٌ لمثل هذه الفروع إلّا هو، فلا يمكن أنْ يدخل الزكام تحته.

في "المنية": عن محمّد: «إذا كان في عينه رمدٌ ويسيل الدموع منها آمُرُه بالوضوء؛ لأنّي أخافُ أنْ يكون ما يسيل منه صديدًا»[1].


 

 



[1] "منية المصلي"، فصل في نواقض الوضوء، ص ٥٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56