عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

((كما أسلفنا[1] عن الإمام فقيه النفس قاضي خان)).

[لم يختلف أحد من الفقهاء أنّ حكم نقض الوضوء هنا دائر مع احتمال الدم

 والصديد ومظنّتهما لا بالزكام]

بالجملةِ كلمات جميعهم ناطقة بأنّ حكم النقض دائر مع احتمال الدم والصديد ومظنتهما لا أنّ الأنف سال بزكام ونقض الوضوء، أو ينقض الوضوء بالتعرّق عند البُحران[2] أو سيلان الحليب عن ثدي لضعفِ القوّة الماسكة، ولم يقل به أحدٌ أبدًا ولا يتّفق بقواعد المذهب أصلًا[3].

[المطلب الرابع:

قول نقض الوضوء بالزكام باطل نقلًا وعقلًا]

ثمّ أقول: بعد إيراد هذه الدلائل القاهرة والحلّ البازغ: ولو لم


 

 



[1] أسلف بلفظ: «وفي "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان...».

[2] البُحران: التغير الذي يحدث للعليل فجأة في الأمراض الحمية الحادة ويصحبه عَرق غزير وانخفاض سريع في الحرارة، ["المعجم الوسيط"، مادة (ب ح ر)، ١/٤٠].

[3] يتّضحُ عن عبارات الفقهاءِ بكلّ وضوح أنّ حكمَ نقضِ الوضوء منوطٌ بخروج الدم أو الصديد ولم يقل أحدٌ منهم، ولا يتّفق بقواعد المذهب بأنّ الوضوء ينتقض بمجرد سيلان الأنف أو للتعرّق حين يتعرّض الجسم لحرارة شديدة أو سيلان الحليب عن ثدي الأم لضعف القوّة الماسكة وما إلى ذلك.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56