عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

((وإنَّما[1] شرطنا ههُنا تغير اللون المذكور؛ لأنّ العلّةَ وإنْ كانت موجودةً فالمخاطُ لا يحدث منها، أعني: مِن الرُّعاف، فإذا كان صافيًا كان مِن محضِ الزكام، وإذا تغيّر اسْتُنِد تغيرُه إلى الرُّعاف بناءً على الظاهر وإنْ أمكن استنادُه إلى أسبابٍ أخر، هذا ما عندي وأرجو أنْ يكونَ صوابًا إن شاء الله تعالى.

[ماء فم النائم طاهر وإن كان مُنتِنًا]

ورأيتني كتبتُ على هامشِ نسختي "الغنية" عند قوله: «ناقضٌ على الأصحّ؛ لأنّه صديدٌ»[2]. ما نصّه:

«قلتُ: تعليله النقض بأنّه صديدٌ، يبعد استظهار الطحطاوي النقض بالزكام؛ لكونه ماءً سال مِن علّةٍ، وتعقبه الشامي بما صرّحوا بأنّ ماءَ فم النائم طاهرٌ وإنْ كان منتنًّا، فتأمّل[3].

أقول: لكن فيه أنّ النومَ يُرخِي والمكث يُنتِن، فلم يلزم كونه مِن علّةٍ، وإنّما الناقضُ ما منها، فافْهَم[4].


 

 



[1] مِن هنا إلى نهاية الرسالة لم أعربها بل هو كلام المؤلّف نفسه في اللغة العربيّة فنقلته دون أيّ تصرّف إلّا ما جاء بين علامة التنصيص فوثقته مِن المراجع الأصليّة.

[2] "غنية المتملي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ص ١٣٣.

[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذورين، ١/٣٠٥.

[4] قال الطحطاوي: الزكام من علة فإنْ سال فهو ناقض للوضوء. قال ابن عابدين عليه: ماء فم النائم طاهر ولو منتنًا. مفاده: نتن ماء الفم كان من علة عند ابن عابدين؛ لأنّ استدلال الطحطاوي منها بأنّ الزكام من علة. قال المؤلّف ردًّا على ابن عابدين: نتن ماء الفم يكون بسبب إرخاء الأعضاء ومكث الماء لا من علة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56