عنوان الكتاب: بعض فضائل الأذان وأحكامه (على المذهب الشافعي)

(1)       يسنّ مؤذّنان للمسجدِ وكلِّ محلٍّ للجماعة يؤذّن واحدٌ قبل الفجر عند نصف الليل والآخر بعده[1].

(2)       يندبُ لجماعةِ النِّساءِ أو المنفردة منهنّ أيضًا الإقامة لا الأذان[2].

(3)       لا يصحُّ الأذانُ والإقامة مِنَ الأنثى للرجال أو الخناثى، ولا مِن الخنثى للرجال ولا للنساء[3].

(4)        لا يصحُّ الأذان والإقامة مِن مجنونٍ وصبيّ غير مميّزٍ وسكران، فلو أذّن أو أقام أحدٌ منهم استُأنف[4].

(5)        يكره أنْ يؤذّن فاسقٌ وصبيٌّ غير مميّزٍ أو أعمى ليس معه مَن يعرّفه الوقت، وجنبٌ ومحدثٌ (ولكن فيه تفصيل وهو أنّه لا يكره أذان فاسق وصبي غير مميّزٍ لنفسهما، أمّا الجنب والمحدث فأذانهما والإقامة مكروهتان سواء لنفسه أو لغيره)[5].

(6)        يسنّ أنْ يكون المؤذّن عالي الصوت حَسَنَه وعادلًا ومِن ذرّيّة


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٥.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٠.

[3] "المنهج القويم"، باب الصلاة، فصل في الأذان، ١/١٦٢.

[4] المرجع السابق.

[5] "بشرى الكريم"، باب الصلاة، فصل في الأذان، ص ١٨٧، و"حاشيتا قليوبي وعميرة"، كتاب الصلاة، فصل الأذن والإقامة، ١/٢٠٢، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33