سواء كان[1] الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير[2] نسبة أخرى أو نفي ذلك[3] الثبوت أو بالمنافاة[4] بين النسبتين أو سلب تلك[5] المنافاة، فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة،
[1]قوله: [سواء كان الحكم فيها] أي: في القضية الشرطية إشارة إلى ما اختاره المنطقيون مِن أن الحكم في الشرطية المتصلة بين المقدم والتالي بالاتصال لزوما أو اتفاقا، والمنفصلةِ بالمنافاة عنادا أو اتفاقا وصدقها وكذبها باعتبار مطابقة هذا الحكم للواقع وعدم مطابقة له دون ما زعم به أهل العربية مِن أن الحكم في الجزاء والشرط قيدٌ له، وتحقيقه في المطولات. (تحفة)
[2]قوله: [على تقدير نسبة أخرى] نحو: كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ فإنه حكم فيها بثبوت نسبة الوجود إلى النهار على تقدير وجود نسبة الطلوع إلى الشمس. (تحفة)
[3]قوله: [نفي ذلك الثبوت] مجرور معطوف على ثبوت نسبة، وإيماء إلى أن المراد من قوله: ½نفيه عنه¼ نفي ثبوت شيء عن شيء لا نفي نفس شيء عن شيء، أي: إذا كان الحكم في القضية الشرطية بنفي ثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، مثل: "ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجودا" و"ليس إذا لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا" و"ليس إذا كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا" و"ليس إذا لم يكن الشمس طالعة فالنهار موجود". وقس على هذا باقي الأمثلة، فعلى الأول وهو الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى القضية الشرطية متصلة موجبة، وعلى الثاني وهو الحكم بنفي ثبوت نسبة على تقدير أخرى متصلة سالبة. (تحفة)
[4]قوله: [أو بالمنافاة بين النسبتين] عنادا أو اتفاقا أي: أو كان الحكم بالمنافاة بين النسبتين المدخولتين لأداة الانفصال "إما"، نحو: إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا، فنسبة الزوجية إلى العدد المشار إليه تنافي نسبة الفردية إليه، أو بسلب تلك المنافاة مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين. (تحفة بتغير)
[5]قوله: [أو سلب تلك المنافاة] نحو: ليس البتة إما أن يكون هذا العدد فردا وإما أن يكون ثلاثة؛ فإن نسبتي الفردية والثلاثية إليه لا تتمانعان. واعترض عليه أنه يصدق تعريف السالبة المتصلة أي: ما حكم فيها بنفي ثبوت النسبة على تقدير ثبوت أخرى على كل فرد من أفراد الموجبة المنفصلة؛ فإن الحكم في قولنا: ½العدد إما زوج أو فرد¼ بنفي ثبوت نسبة على تقدير أخرى، فالمعنى"أنه ليس كلما كان العدد زوجا كان فردا" وكذا يصدق تعريف الموجبة المنفصلة على كل فرد من أفراد السالبة المتصلة، فالحكم في قولنا: ½ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود¼ ليس إلا أن يكون النسبتين متنافيتين. والجواب أن المراد من السالبة المتصلة ما يحكم فيها بسلب الاتصال صريحا، لا الأعم من الصريحي والضمني، فالحكم في القضايا المنفصلة إنما هو بالتنافي صريحا، وأما سلب الاتصال فالتزامي، وكذا المراد من الموجبة المنفصلة أيضا ما يحكم فيها بالتنافي صريحاً، والمتصلات ليست كذلك؛ فإن الحكم فيها بالتنافي ليس إلا بالالتزام فافهم. (تحفة)