عنوان الكتاب: الليلة الأولى في القبر

في هذِه الأيّامِ يَرتَدِي الكثيرُ مَلابِسَ قصيرةً لا تَستُرُ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ وهذا حَرَامٌ، وإن كان الْمَكشُوفُ قدرَ رُبعِ عُضوٍ لا تجوز به الصلاةُ.

[١٣]: يَلبَسُ بَعضُ الناسِ سِروالاً قصِيرًا لا يَستُرُ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ أو سِروالاً خفيفًا يَشِفُّ لَونَ البَشَرَةِ مِن وَرائِه فهذا حرامٌ، ولا يجوز النَّظَرُ إلى مَكشُوفِ الفَخِذِ ويجِبُ الاحتِياطُ في الْمَلاعِبِ والرِّياضاتِ وشَواطِئِ البَحرِ.

[١٤]: لُبسُ الثِّيابِ الْجَمِيلَةِ مُباحٌ إذا كان لا يَتكَبَّرُ، لأنّ التَّكبُّرَ حرامٌ، وتفسيرُه أن يكونَ مَعَها كما كان قبلَها[1].

لباس المدينة (أي: اللباس وفقا للسنة)

إعفَاءُ اللِّحيَةِ ولُبسُ العِمامَةِ الْخَضراء وارتِداءُ اللِّباسِ الأَبيَضِ إلى نصفِ السَّاق وكُمُّه إلى الرُّسغِ وسَعَةُ كُمِّ القَمِيصِ شِبرٌ، ووَضعُ السِّواكِ في جَيبِ القَمِيصِ ولُبسُ السِّروالِ فوقَ الْكَعبَينِ ووَضعُ الرِّداءِ الأَبيَضِ على رَأْسِه، وعندَما أرَى أحدَ الإخوةِ في هذا المظهَرِ أفرَحُ كثيرًا.


 



[1] ذكره ابن نجيم المصري (ت٩٧٠هـ) في "البحر الرائق" ٢/٤٩٠-٤٩١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

37