عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2689-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا وَكِيعٌ . ثنا أَبُو لَيْلضى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ. فَقَاَلَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلاَّ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرِدٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:

 ((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دِمِهِ، فَلاَ تَقْتُلُهُ)) فّذّاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.

 ((34)) باب العفو عن القاتل

2690-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنِ محمد، قَالاَ: ثنا أض مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَتَلَ رَجثلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ. فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلمللوَلِيِّ:

 ((أمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ. دَخَلْتَ النَّارَ)) قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، وَكَانَ مَكْتُوفاُ بِنِسْعَةٍ. فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.

2691-حدّثنا أَبُو عَمَيْرٍ، عِيسى بْنُ مُحَمَّد النَّحَّاسُ، وَعِيسى بْنُ يُونُسَ، وَالحُسَيْنُ بْنُ أَب السُّرَى العَسْقَلاَنِيُّ، قَالُوا : ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رِبِعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ يَقَاتِلِ وَلِيِّه إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((اعْفُ)) فَأَبى. فَقَالَ: ((خذْ أَرْشَكَ)) فَأَبى. قَالَ:((اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)) فَخَلّي سَبِيلَهُ.

قَالَ، فَرُؤِىَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. قَالَ أَبُو عَمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بنِ القاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُلَ: ((اقْتُلْهُ فِإِنَّكَ مِثْلُهُ)).

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هذا حَدِيثُ الرَّمْلِييِّنَ، لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ.

 ((35)) باب العفو في القصاص

2692-حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ. ثنا عبدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ المُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِابن أَبِي مَيْمُونَةَ ((قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)) قَالَ. مَارٌفِعَ إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم شيءٌ فِيهِ القِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بَالعَفْوِ.

2693-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ؛ قَالَ: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

 ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةُ)). سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.

 ((36)) باب الحامل يجب عليها القود

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381