2689-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا وَكِيعٌ . ثنا أَبُو لَيْلضى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ. فَقَاَلَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلاَّ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرِدٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:
((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دِمِهِ، فَلاَ تَقْتُلُهُ)) فّذّاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.
((34)) باب العفو عن القاتل
2690-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنِ محمد، قَالاَ: ثنا أض مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَتَلَ رَجثلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ. فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلمللوَلِيِّ:
((أمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ. دَخَلْتَ النَّارَ)) قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، وَكَانَ مَكْتُوفاُ بِنِسْعَةٍ. فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
2691-حدّثنا أَبُو عَمَيْرٍ، عِيسى بْنُ مُحَمَّد النَّحَّاسُ، وَعِيسى بْنُ يُونُسَ، وَالحُسَيْنُ بْنُ أَب السُّرَى العَسْقَلاَنِيُّ، قَالُوا : ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رِبِعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ يَقَاتِلِ وَلِيِّه إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((اعْفُ)) فَأَبى. فَقَالَ: ((خذْ أَرْشَكَ)) فَأَبى. قَالَ:((اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)) فَخَلّي سَبِيلَهُ.
قَالَ، فَرُؤِىَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. قَالَ أَبُو عَمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بنِ القاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُلَ: ((اقْتُلْهُ فِإِنَّكَ مِثْلُهُ)).
قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هذا حَدِيثُ الرَّمْلِييِّنَ، لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ.
((35)) باب العفو في القصاص
2692-حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ. ثنا عبدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ المُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِابن أَبِي مَيْمُونَةَ ((قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)) قَالَ. مَارٌفِعَ إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم شيءٌ فِيهِ القِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بَالعَفْوِ.
2693-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ؛ قَالَ: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةُ)). سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.
((36)) باب الحامل يجب عليها القود