عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2711-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ. لأَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((الثُلُثُ كَبِيرٌ ((أَوْ كَثِيرٌ)))).

 ((6)) باب لاوصية لوارث

2712-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةض عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا. وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ؛ قَالَ:

 ((إِنّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ المِيرَاثِ. فَلا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الوَلَدُ للفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحجَرُ. وَمَنْ ادَّعَى إِلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلائِكَةِ والنَّاسِ اَجمَعِينَ. لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)) ((أو قَالَ: عَدْلٌ وَلاَصَرْفٌ.))

2713-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. ثنا شُرِحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخزءلانِيُّ. سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الباهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حِجَّةِ الودَاعِ

 ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).

2714-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثنا مُحَمَّد بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ. ثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ يَا رَسُولَ اللّهِ! يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

 ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. أَلا لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).

في الزوائد: إسناده صحيح. ومحمد بْنِ شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاريّ.

 ((7)) باب الدَّين قبل الوصية

2715-نحدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالّدَيْنِ قَبْلِ الوَصِيَّةِ. وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَا ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أَو دَيْنٍ)) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلاَّتِ.

 ((8)) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟

2716-حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّد بْنُ عُثْمَانُ العُثْمَانِيُّ. ثنا عَبْد العزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ العَلاَءِ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً سألَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً. وَلمْ يُوصِ. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381