عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

[ 3815 ] أنبأ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله يعني بن عمر قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام الحدأة والفأرة والكلب العقور والغراب والعقرب

 

قتل الحدأة

 

 [ 3816 ] أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا بن علية قال أنبأ أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس لا جناح على من قتلهن الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور

 

قتل الغراب

 

 [ 3817 ] أنبأ يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم يعني بن كثير واسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم من الدواب قال يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور

 

 [ 3818 ] أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور

 

ما لا يقتله المحرم

 

 [ 3819 ] أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416