عنوان الكتاب: المتسول المخادع

ماتَ، عندَما جَعَلَ النّاسُ يَدفِنُونَه صاحُوْا وصَرَخُوْا، لأنَّ قبرَه كان مَمْلُوْءًا بالعَقارِبِ، فأَغْلَقُوْا ذلك القبرَ وحَفَرُوْا له قبرًا آخَرَ، فكان أَيْضًا مَمْلُوْءًا بالعَقارِبِ، فدَفَنُوْه فيه وأَغْلَقُوْا القبرَ، نَعُوذُ باللهِ مِن غَضَبِه وقَهْرِه.

 

أخذ الأجرة على حلق اللحية حرام

هذِه القِصَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ تَحْمِلُ العِبَرَ والنَّصائِحَ لِلْحَلاّقِ الّذِي يَكْسِبُ المالَ مِن حَلْقِ اللِّحْيَةِ أوْ قَصِّها دونَ القُبْضَةِ، والأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُها الْحَلاّقُ مُقابِلَ حَلْقِ اللِّحْيَةِ حَرامٌ وخَبِيْثَةٌ، فمَنْ يَحْلِقْ لِحْيَتَه أوْ يَقُصَّ ما دونَ القُبْضَةِ فعَلَيْه أنْ يَخافَ مِن غَضَبِ اللهِ، لأنَّ ذلك فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، ذُكِرَ في وَقارِ الفَتاوَى: حَلْقُ اللِّحْيَةِ أوْ الاشْتِغالُ حَلاّقًا بحَلْقِ اللِّحَى حَرامٌ، وأَيْضًا أَخْذُ الأُجْرَةِ عليه حَرامٌ[1].

 

أحكام شرعية حول المال الحرام

المالُ الْحَرامُ نَوعان: الأَوَّلُ أنْ يَكونَ هذا المالُ مَأْخُوْذًا على جِهَةِ السَّرِقَةِ والرِّشْوَةِ والغَصْبِ ونَحْوِها فمَنْ أَخَذَ هذا المالَ


 



[1] ذكره المفتي وقار الدين في "وقار الفتاوى", ١/٢٥٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

24