عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

المطلق على الماء الذي هو كذلك: وقد اغتسل يوم الفتح مِن قصعة فيها أثر العجين (رواه النسائي). والماء بذلك يتغيّر ولم يعتبر المغلوبيّة[1].

سابعًا: إجماع العرف والشرع أنّ زوال الاسم موجبٌ لزوال الإطلاق ((وقد تقدّم في تعاريف المطلق لا سيّما التاسع)) وعلى هذا عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر أصبح مجمعًا عليه ولو كان باقيًا على رقّته ((وقد تقدّم في ٢٨٦)).

ثامنًا: أجمع أئمّة الحنفيّة على أنّ التغيّر القليل في أوصاف الماء لا يمنع إطلاقه ((وقد تقدّم في ١١٦)). هذه أمور ثمان مجمع عليها وواجبة الاتّباع غير قابلة للنزاع وغير صالحة للاندفاع، هذا هو بحمد الله تعالى معيارٌ كاملٌ سبق في التعريف الرضوي للماء المطلق، وبعد هذه الأحكام المنقحة لنَصِل إلى الضوابط ولله الحمد:

الضابط الأوّل: لا يجوز الوضوء بالماء المستقطر مِن ثمر أو شجر أو نبات متسلّق أو ورق أو عشب وعصاراتها. في "القدوري والهداية والوقاية والنقاية والكنز والإصلاح والغرر ونور الإيضاح" وغيرها مِن المتون وعامّة الكتب: لا يجوز بما اعتصر مِن شجرٍ أو ثمرٍ[2]. والصحيح أنّ هذا الحكم يشمل القاطر والمستقطر والمعتصر كلّها على العموم ((كما تقدّم في ٢٠٥.

أقول: هو عندي مِن فروع الإجماع الأوّل حتّى قاطر الكرم وقد تقدّم في حاشية ٢٠٧)).


 

 



[1] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٤، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص: ٣، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253