عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

الغسل إلّا لضرورةٍ ولا يستخدم منشفة إلّا لعذرٍ أو حاجةٍ[1]، ثُمّ إذا انْتَهَى مِنَ الاغْتِسَال يَلْبَسُ ثِيَابَه بلا تأخير.

وبعد أن ينتهي من الغسل عليه أن يقرأ الشهادتين: "أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، ويزيد: اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنْ لّا إله إلّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلّى الله على سيّدنا محمّد ﷺ، وأنْ يقرأ "إنّا أنزلناه" سورةً كاملةً ثلاثًا، ذلك كلّه يقول ثلاثًا مستقبل القبلة، رافعًا يديه وبصره إلى السماء[2].

فرائض الغسل

(١) النية (٢) إفاضة الماء على جميع الجسد الظاهر[3].

الفرض الأول: النيّة:

v ينوي الجنبُ خلال الغسل رفعَ الحدثِ، والنفساءُ والحائضُ الطهارةَ عنه أو أداء فرض الغسل[4].


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، ١/١٣٥.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٣٥-١٣٦.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨-١٢٩.

[4] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨، و"المنهج القويم"، باب الطهارة، فصل في صفات الغسل، ص ١١٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33