عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

أحكام التيمّم

أركان التيمّم:

 له خمسة أركان وهي:

v نقل التراب إلى العضو الّذي يريد مسحه والمراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريد التيم له بعد دخول الوقت للفرض.

v نيّة الاستباحةِ لصلاة أو لما يتوقّف على التيمّم كمسّ المصحف، فإنْ نوى استباحةَ الفرضِ صلّى الفرضَ والنّفلَ ومَسَّ المصحف ونحوه، أو نوى استباحةَ النفلِ أو الصلاةَ أو صلاةَ الجنازة (يستبيح معه كلّ هذا إلّا الفرض العيني فلا؛ لأنه إذا أطلق نية استباحة الصلاة فتنصرف للنفل دون الفرض على أقلّ درجاتها)، أمّا إذا نوى دون صلاة نحو مسّ المصحف يباح له ما دون صلاةٍ.

ويجب اقتران النية من نقل التراب إلى العضو واستدامتها إلى مسح وجهه.

v مسح الوجه كاملًا.

v مسح يديه إلى المرفقين.

v الترتيب بين مسح اليدين والوجه، (بأنْ يكون مسح اليدين بعد مسح الوجه)[1].


 

 



[1] "المنهج القويم"، باب التيمّم، فصل في أركان التيمّم، ص ١٣٧-١٣٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33