عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

أيها الأحبّة! بمثل هذا نعرف كيف كان سفلنا الصالح رحمهم الله يعانون من مشقات كثيرة ويجاهدون لإفشال حيل نفوسهم.

وليعتبر من هذا كل أخ يحصل له حدوث الاحتلام ليلًا فلا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة أو يصليها بعد خروج الوقت والعياذ بالله، وذلك بسبب تكاسله عن الغسل أو استحيائه من العائلة دون أن يراعي الاستحياء من الله تعالى أو نار وشنار في الآخرة، علمًا أنّه إذا وجب الغسل ينبغي المسارعة إلى الاغتسال فور دخول وقت الصلاة كي لا يضيق عليه، فإذا بقي من الوقت ما يتّسع لأداء الغسل والصلاة وجب عليه الغسل فإن تأخّر يأثم بهذه الحالة.

فقد جاء في الحديث الشريف: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»[1].

كيفية الغسل

يسنّ للجنبِ أنْ يبول قبل الغسل ليخرُج ما بقي من المني في مجراه، والأولى أنْ ينوي عند غسل الفرج رفعَ الحدث وأداءَ فرضِ الغسل؛ لأنَّ مسّه خلال الغسل ينقض الوضوء، ثمّ ينوي الجنب للغسل مثلًا: "نويتُ أداءَ فرضِ الغسل"، وعندئذ يسمّي في النفس[2]، ثمّ يغسل يديه إلى


 

 



[1] "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخّر الغسل، ١/١٠٩، (٢٢٧).

[2] "حاشية إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨-١٣٤، و"فتح المعين بشرح قرّة العين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ص ٦٦، ملخصًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33