قوله: كما حقّقه الشّارح عن العلاّمة قاسم[1]:
أقول: علمت[2] أن لا موافقةَ فيه لما لدَيه، ولا فيه ميلٌ إليه.
قوله: ويأتي عن الملتقط[3]:
أقول أوّلاً[4]: حاصل ما فيه أنّ القاضي المجتهد يقضي برأي نفسه، والمقلّد برأي المجتهدين، وليس له أن يخالفهم، وأين فيه أنّ الذين يفتونه إن كانوا من مجتهدي مذهب إمامِه فاختلفوا في الإفتاء بقوله، وجب عليه أن يأخذ بقول الذين خالفوا إمامه وإمامهم إن كانوا أكثر أو لفظهم آكد إنّما النزاع في هذا.
وثانياً: المنع[5] من أن نخالفهم بآرائنا؛ إذ لا رأي لنا، ونحن لا نخالفهم بآرائنا بل برأي إمامهم وإمامنا، وقد قال في الملتقط[6] في تلك العبارة في القاضي المجتهد[7]: (قضى بما رآه صواباً لا بغيره، إلاّ أن يكون غيره أقوى
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا يخيّر... إلخ. ملخصاً.
[2] فـ: معروضة على العلامة ش.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا يخيّر إلاّ إذا كان مجتهداً، ملخصاً.
[4] فـ: معروضة عليه.
[5] فـ: معروضة عليه.
[6] فـ: معروضة عليه.
[7] ٠الملتقط٠، كتاب أدب القاضي، صـ٣٦٧.