عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

التتارخانية[1] على استنانها، فيقدّم على البحث. ١٢

[٦٩]            قوله: [2] فليتأمّل[3]:

أقول: أنت تعلم أنّ التخليل بالكفّ لا معنى له، وإنّما التخليل بالأصابع كما لا يخفى، وقد صرّحوا أيضاً بذلك, غاية الأمر أنّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يأخذ للتخليل ماءً جديداً يَبُلُّ به تحت حَنكه الشريف، وهو كما ذكرتُ بكون الكفّ لداخلٍ، ثم يُدخل الأصابع في خلال الشعر، وهذا هو التخليل وطريقه ما ذكروا. ١٢

مطلب في الوضوء على الوضوء

[٧٠]            قوله: [4] وكانت مكروهةً، وهذا


 



[1] المسمّاة ٠الفتاوى التاترخانية٠. قد مرّت ترجمتها صـ١٤٦.

[2] في ٠ردّ المحتار٠: روى أبو داود عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا توضّأ أخذ كفّاً من ماء تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال: ((بهذا أمرني ربي))، ذكره في ٠البحر٠ وغيره، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد لداخلٍ من جهة العنق وظهرها إلى خارج ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ولا يمكن ذلك على الكيفيّة المارّة، فلا يبقى لأخذه فائدةٌ، فليتأمّل.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٩١، تحت قول ٠الدرّ٠: ويجعل ظهر كفه إلى عنقه.

[4] في ٠ردّ المحتار٠ عن ٠السراج٠: لو تكرّر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحبّ، بل يكره لِما فيه من الإسراف، فتدبّر، اﻫ. قلت: لكن يرِد ما في ٠شرح المنية الكبير٠ حيث قال: وفيه إشكال لإطباقهم على أنّ الوضوء عبادةٌ غير مقصودةٍ لذاتها، فإذا لم يؤدّ به عملٌ ممّا هو المقصود من شرعيّته كالصلاة وسجدة التلاوة ومسّ المصحف ينبغي أن لا يُشرع تكرارُه قربةً؛ لكونه غير مقصودٍ لذاته، فيكون إسرافاً محضاً، وقد قالوا في السجدة: لمّا لم تكن مقصودةً لم يشرع التقرّب بها مستقلّة، وكانت مكروهةً، وهذا أولى اﻫ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568