عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مطلب: الفرض أفضل من النفل إلاّ في مسائل

[٨٣]        قوله: [1] فهو أفضل مع أنّه سنةٌ[2]:

أقول: أنت تعلم أنّ الصَّومَ إذا وقع، وقع فرضاً فليس ممّا نحن فيه. ١٢

[٨٤]        قال: أي: الدرّ: ومن الآداب: تعاهد موقَيه وكعبيه وعُرقوبيه وأخمصيه[3]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

قلت: وهذا إن کان الماء يسيل عليها وإن لم يتعاهد، وإلاّ فرضٌ کنظائره المارّة§.[4]

[٨٥]        قوله: [5] وجعل ينفُض الماءَ بيده، تأمّل[6]:


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: ففي المسائل الثلاث إنّما فضُل النفلُ على الفرض لا من جهة الفرضيّة بل من جهةٍ أخرى كصوم المسافر في رمضان فإنّه أشقّ من صوم المقيم، فهو أفضل مع أنّه سنّة وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنّه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنّه سنّة، والثاني فرض.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب: الفرض أفضل من النفل إلاّ في مسائل، ١/٤١٨، تحت قول ٠الدرّ٠: المستثناة من قاعدة: ٠الفرض أفضل من النفل٠.

[3] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، الوضوء وأحكامه، ١/٤٣٤.

§ انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٦-٤٤٨. [الجزء الثاني، صــ٦٠٠-٦٠١].

[4] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٨. [الجزء الثاني، صــ٦٠٢].

[5] في ٠ردّ المحتار٠: لحديث: ((لا تنفُضوا أيديَكم في الوضوء فإنّها مراوح الشيطان))، ذكره في ٠المعراج٠ لكنّه حديثٌ ضعيفٌ كما ذكره المناويّ، بل قد ثبت في ٠الصحيحين٠: عن ميمونة رضي الله عنها أنّها جاءته بخرقةٍ بعد الغَسل فردّها وجعل ينفُض الماءَ بيده))، تأمّل.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٣٧، تحت قول ٠الدرّ٠: وعدم نفض يده.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568