ومنها: قال محمد: إذا لم يكن عصبةٌ فولاية النكاح للحاكم دون الأم[1]، قال في المضمرات[2]: (عليه الفتوى)، فقلتم كـالبحر والنهر[3]: (غريب؛ لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى).
ومنها: قال محمد: لا تعتبر الكفاءة ديانةً[4]، وفي الفتح عن المحيط[5]: (عليه الفتوى)، وصحّحه في المبسوط[6]، فقلتم كـالبحر[7]: (تصحيح الهداية معارض له، فالإفتاء بما في المتون أولى).
ومنها: قال لها: اختاري اختاري اختاري، فقالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة، طلقت ثلاثاً عنده وواحدة بائنة عندهما، واختاره الطحاوي.
قال في الدرّ[8]: (وأقرّه الشيخ علي المقدسيّ، وفي الحاوي القدسي:
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، ٨/٢٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: فلولاية للأمّ... إلخ. ملخصاً.
[2] ٠جامع المضمرات٠، كتاب النكاح، صـ٣٤٧.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، ٨/٢٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: فلولاية للأم... إلخ.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، ٨/٢٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: فلولاية للأم... إلخ. ملخصاً.
[5] ٠الفتح٠، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، ٣/١٩٢.
[6] ٠المبسوط٠ للسرخسي، كتاب النكاح، باب الأكفاء، الجزء الأوّل، ٣/٢٣: لشمس الأئمّة محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، (ت٤٨٣ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٥٨٠).
[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، باب الكفاءة، /٣٠٢، تحت قول ٠الدرّ٠: ديانة.
[8] ٠الدرّ٠، كتاب الطّلاق، باب تفويض الطلاق، ٩/٣٨٢-٣٨٦. ملتقطاً.