عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

كراهة التحريم تجب إعادتها بالجماعة؛ لأنّ كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.

قال في جدّ الممتار[1]: (ذكر الماهية والأجزاء هو الذي أفسد عليه الجواب، حتّى كرّ الإيراد بالصلاة في ثوب فيه صورة، والصحيح أن يقال: إنّ الشيء قد يكون واجباً في نفسه، وقد يكون واجباً لغيره، ولا تلازم بينهما كالتقوى واجبة في نفسها لا للإمامة، وكالطهارة واجبة للصلاة لا في نفسها، والإعادة إنّما تجب لخلل تطرق إلى نفس الفعل، وإنّما يكون ذلك للإخلال بشيء من واجباته، أمّا ما وجب في نفسه ولم يكن من الواجب لذلك الفعل وإن كان من آدابه ومستحبّاته، فهذا لا يوجب الإعادة قطعاً، والجماعة هكذا تجب ولا تجب للصلاة، كما أقمنا عليه دلائل قاطعة في العبقريّ الحسان، والحمد لله وليّ الإحسان).

هذا الجواب والتوجيه يرفع الإيراد رأساً، والثاني لا يرد أصلاً؛ فإنّ ترك مثل هذا الواجب إذا لا يوجب الإعادة فالكراهة التي تثبت بتركه لا تكون موجبة للإعادة أيضاً، وصون الصلاة عن ثوب فيه صورة صار من واجبات الصلاة، فتجب الإعادة بتركه لتطرق الخلل إلى نفس الفعل، وهذا من دقّة نظره، ورسوخ فكره، ووفور علمه، رزقنا الله منه، وهو وليّ الفضل والإنعام.

(٧)

وهذه مسألة عبد مشترك بين مقيم ومسافر، يقصر الصلاة أم يتمّ، ذكر


 



[1] انظر المقولة: [٩٦٢] قوله: ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568