عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٥]       قوله: [1] فلا كراهة، ثمّ رأيت بعض العلماء أجاب بذلك[2]:

ونظيره ما أمر جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا يلحد لهم ولا يشقّ ولا يوقي أبدانهم من التراب مع ما علم أنّه خلاف السنّة، ذكره في كشف الغطاء، صـ٥٠[3]. ١٢

[مطلب فيمن ألّف في مدح أبي حنيفة وفيمن ألّف في الطعن فيه]

[٦]       قوله: عن ابن عبد البرّ: لا تتكلّم في أبي حنيفة ... إلخ[4]:

أبو عمر يوسف بن عبد البرّ[5] الإمام المشهور صاحب الاستيعاب


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: تفسير التراوح: أن يعتمِد المصلّي على قدمٍ مرّةً وعلى الأخرى مرّة أخرى، أي: مع وضع القدمين على الأرض بدون رفعِ إحداهما، لكن يُبعِده قوله: ووضع اليسرى على ظهرها... إلخ. أفاده ط. وقد يقال: للإمام رضي الله تعالى عنه مقصدٌ حسن في ذلك نفَى الكراهةَ عنه كما قالوا: يكره أن يصلي الرجل حاسراً عن رأسه، لكن إذا قصد التذلّل فلا كراهة. ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك، فقال: إنّما فعل ذلك مجاهدةً لنفسه، وليس ببعيدٍ أن يكون غرضُ مجاهدةِ النفس بذلك ممّن لم يختلّ منه خشوعُه مانعاً للكراهة اﻫ.

[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/١٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على رجله اليمنى... إلخ.

[3] لعلّه ٠كشف الغطاء عمّا لزم للموتى على الأحياء٠ كما وجدنا في ٠الفتاوى الرضوية٠، ٩/٦٥٠.

[4] ٠ردّ المحتار٠، المقدّمة، [مطلب فيمن ألّف في مدح أبي حنيفة... إلخ]، ١/١٨٠، تحت قول ٠الدرّ٠: وسمّاه ٠الانتصار٠.

[5] هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمري، القرطبي، المالكي، (ت٤٦٣ﻫ)، من تصانيفه: الاستيعاب, والاستذكار, و٠الكافي٠، وغيرها. (٠الأعلام٠، ٨/٢٤٠، ٠هدية العارفين٠، ٢/٥٥٠).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568