عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٦] قوله: [1] والحاصل: أنّه إذا كان لأحد القولين[2]:

زاد في شرح عقوده[3]: (ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل زمانه أو كان أوضح دليلاً، وهذا لأهل النظر خاصّةً) . ١٢

[١٧]        قوله: [4] وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا[5]:

وهو أحسن ما قيل، هو أقرب الأقاويل إلى الصواب، هو الأحوط، هو الأرفق، هو الأوفق، هو الأليق. ١٢

[١٨]        قوله: وبه نأخذ وعليه العمل مساوٍ للفظ الفتوى[6]:

قلت: ويظهر لي أنّ مثلها لفظة: هو المعتمد، عليه الاعتماد، هو المعوّل عليه. ١٢


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: والحاصل: أنّه إذا كان لأحد القولين مرجّح على الآخر، ثمّ صحّح المشايخُ كلاً من القولين ينبغي أن يكون المأخوذُ به ما كان له مرجّح؛ لأنّ ذلك المرجّح لم يزل بعد التصحيح، فيبقى فيه زيادةُ قوة لم توجد في الآخر.

[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدّمة، ١/٢٣٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي وقف ٠البحر٠ إلى آخره.

[3] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠شرح عقود رسم المفتي٠، ١/٤٠، ملخصاً. قد مرت ترجمته صــ٧٥.

[4] في ٠الدرّ٠: أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الأمّة، وهو الصحيح، أو الأصحّ، أو الأظهر، أو الأشبه، أو الأوجه، أو المختار، ونحوه. وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ونحوها) كقولهم: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا.

[5] ٠ردّ المحتار٠، المقدّمة، ١/٢٣٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ونحوها.

[6] المرجع السابق ١/٢٣٨، تحت قول٠الدرّ٠: آكد من لفظ... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568