عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

به في أنوار الشافعية§. [1]

[٣١]            قوله: [2] ما يلزم من عدمه العدم[3]:

أقول: أنت تعلم أنّ هذا صادق علی الركن أيضاً إلاّ أن يقال: إنّ الركن لا يُوجد إلاّ في ضمن الحقيقة؛ لعدم الاعتداد به عند عدم الحقيقة بخلاف الشرط، فافهم. ١٢

[٣٢]            قوله: [4] ليست بأركانٍ ولا شروطٍ[5]:


 



§ لعلّها ٠الأنوار لعمل الأبرار٠: للشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت٧٩٩).

 (٠كشف الظنون٠، ١/١٩٥).

[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٧١٩. [الجزء الثاني, صـ٩٦٩].

[2] في ٠الدرّ٠: الركن ما يكون فرضاً داخل الماهية، وأمّا الشرط فما يكون خارجها، فالفرض أعمّ منهما.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وأمّا الشرط) هو في اللغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أركان الوضوء، ١/٣١٢، تحت قول ٠الدرّ٠: وأمّا الشرط.

[4] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: فالفرض أعمّ منهما) وقد يطلق على ما ليس واحداً منهما، كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة، كترتيب القراءة على القيام، والركوع على القراءة، والسجود على الركوع، والقعدة على السجود، فإنّ هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان ولا شروط، كذا في ٠شرح المنية٠ للحلبي.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣١٢، تحت قول ٠الدرّ٠: فالفرض أعمّ منهما.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568