عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

يفرق بين الغسل والمسح، فلا يصير به كلّ الماء مستعملاً حكماً بالاتّفاق بخلاف الغسل، ويحتاج لوجه، فليتدبّر، والله تعالى أعلم.

تنبيه: اعلم أنّ مسألة الأصبع المارّة تركها المحقق في الفتح غير مبنية، ذكر له ثلاث تعليلات وردّ الجميع.

فالأوّل التعليل بالاستعمال وقد علمت ردّه، وما عدل إليه بعض المتأخرين لإصلاحه فردّه والأوّل معاً؛ بأنّ[1]: (هذا كلّه يستلزم أنّ مدّ أصبعين لا يجوز، وقد صرّحوا به، وكذا الثلاث على القول بالربع وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولكن لم أر في مدّ الثلاث إلاّ الجواز) اﻫ. واعترضه في النهر بقول البدائع[2]: لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدّها جاز على رواية الثلاث لا الربع، ولو مسح بها منصوبةً غير موضوعة ولا ممدودة فلا، فلو مدّها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر اﻫ قال[3]: (وقد وقفت على المنقول) أي: أنّ عدم الجواز قول أئمتنا الثلاثة، فكيف يقول المحقق[4]: (لم أر فيه إلاّ الجواز)، وهو عجيب من مثله كما نبّه عليه في المنحة[5]، فإنّ الضمير في مدّها للمنصوبة، وكلام الفتح في الموضوعة.


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٦.

[2] ٠النهر٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣.

[3] المرجع السابق.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٦، بتصرف.

[5] ٠منحة الخالق٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣، قد مرّت ترجمتها صــ٧٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568