عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٦٣]            قوله: [1] ثمّ ذكر في باب شروط الصّلاة: أنّ الحقّ ما عليه علماؤنا[2]:

أقول: سبحان مَن تنزّه عن النسيان والخطأ! إنّما عبارة المحقّق في شروط الصّلاة بهذا القدر[3]: (هو قد اعترف في نظيره من نحو: ((لا وضوءَ لمن لم يسمّ)) و((لا صلاةَ لجار المسجد)) أنّه ظنيّ الدلالة، ولا شكّ في ذلك؛ لأنّ احتمال نفي الكمال قائم) اﻫ، وليس فيه من قوله: (أنّ الحقّ... إلخ) عين[4]، ولا أثر، وإنّما هو من عبارة البحر[5] حيث قال: (والعجب من الكمال ابن الهمام[6]! أنّه من هذا الموضع نفى ظنّية الدلالة عن حديث التسمية بمعنى مشتركها، وأثبتها له في باب شروط الصّلاة بأبلغ وجوه الإثبات بأن


 



[1] قال المحشّي رحمه الله تعالى: ما ذكره المصنّف من أنّ البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير من المتأخرين ورجّح في ٠الهداية٠ ندبها، قيل: وهو ظاهر الرواية، ٠نهر٠. وتعجّب صاحب ٠البحر٠ من المحقّق ابن الهمام حيث رجّح هنا وجوبها، ثُمّ ذكر في باب شروط الصلاة: أنّ الحقّ ما عليه علماؤنا من أنّها مستحبّة، كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثاً ثابتاً؟!.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٦٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وليقل: بسم الله... إلخ.

[3] ٠الفتح٠، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، ١/٢٢٤.

[4] أي: ليس ما ذكر العلاّمة الشامي من عبارة المحقّق بعينه، ولا أثر له في أصل كلامه. ١٢ محمّد أحمد الأعظمي.

[5] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٤١.

[6] قد مرّت ترجمته صــ٧٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568