عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الاجتماع لترتّب الحكم لا مجرد التشريك في ترتّبه وإن كان كلامه مطلقاً في المستيقظ وغيره، والتوهّم غير مختص بالمستيقظ على أنّ السنن الغير المؤكدة بعضها آكد من بعض، فافهم[1].

[٦٥]            قوله: [2] الظّاهر الثاني؛ لأنّه محمل الإطلاق غالباً[3]:

تردّد فيه العلاّمة ط[4] في حاشية الدرّ وقال[5]: (يحرّر)، ونقل فيحاشية المراقي[6] عن بعضهم ما نصّه: (يكون طول شبر مستعمله؛ لأنّ الزائد يركب عليه الشيطان) اﻫ. فإن كان ذلك البعض ممّن يعتمد على قوله فهذا نصٌّ في الباب، والله تعالى أعلم. ١٢


 



[1] ٠الفتاوى الرضويّة٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩٧-٥٩٩. [الجزء الثاني, صـ٨٠٠-٨٠٤].

[2] في الشرح: وكونه [أي: السواك] ليّناً، مستوياً، بلا عُقَد، في غِلَظ الخنصر، وطول شبر.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وطول شبر) الظاهر أنّه في ابتداء استعماله، فلا يضرّ نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته، تأمل. وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟ الظاهر الثاني؛ لأنّه محمل الإطلاق غالباً.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٨١، تحت قول ٠الدرّ٠: وطولَ شبر.

[4] قد مرّت ترجمته صــ١٠٨.

[5] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٧٠.

[6] ٠طم٠، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، صـ٦٧: المسمّاة ٠حاشية الطحطاوي [الطهطاوي] على مراقي الفلاح٠: لأحمد بن محمد الطحطاوي، الحنفي، (ت١٢٣١ﻫ).                              (٠معجم المؤلّفين٠، ١/٢٧٠).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568