عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٩٢]        قوله: وكذا في النهر[1]: عجباً له مع استظهاره كراهة التحريم، والجواب ما أفاد[2] هو بنفسه أنّ: (المراد بالسنّة المؤكّدة لإطلاق النهي عن الإسراف) اﻫ. فجعله سنّةً يكره تركُها تحريماً. ١٢

[٩٣]        قوله: [3] وقدّمنا أنّه صريح في عدم كراهة ذلك  يعني: كراهةَ تحريم [4]:


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[2] ٠النهر٠، كتاب الطهارة، ١/٥٠.

[3] في ٠ردّ المحتار٠: والمراد بالسنّة المؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف، وجعل في ٠المنتقى٠ الإسراف من المنهيّات فتكون تحريميّة؛ لأنّ إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم، وبه يضعف جعله مندوباً.

 أقول: قد تقدّم أنّ النهي عنه في حديث: ((فمن زاد على هذا، أو نقص فقد تعدّى وظلم)) محمول على الاعتقاد عندنا، كما صرّح به في ٠الهداية٠ وغيرها، وقال في ٠البدائع٠: إنّه الصحيح، حتى لو زاد أو نقص واعتقد أنّ الثلاث سنّة لا يلحقه الوعيد وقدّمنا أنّه صريح في عدم كراهة ذلك -يعني: كراهة تحريم- فلا ينافي الكراهة التنزيهية، فما مشى عليه هنا في ٠الفتح٠ و٠البدائع٠ وغيرهما: من جعل تركه مندوباً مبني على ذلك التصحيح، فيكره تنزيهاً، ولا ينافيه عدّه من المنهيات كما عُدّ منها لطم الوجه بالماء، فإنّ المكروه تنزيهاً منهيّ عنه حقيقةً اصطلاحاً، ومجازاً لغة كما في ٠التحرير٠. وأيضاً فقد عدّه في ٠الخزانة السمرقندية٠ من المنهيات، لكن قيّده بعدم اعتقاد تمام السنّة بالثلاث، كما نقله الشيخ إسماعيل، وعليه يحمل قول من جعل تركه سنّة.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568