عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ورابعاً: العلّة توجد في حقّ المرأة الأخری والکراهة خاصة بالرجل، وجعل ش[1] النهي تعبّدياً.

أقول: وهو الأولی لما عرفت من عدم انتهاض العلل، وبه صرحت الحنابلة ولا بدّ لهم عن ذلک؛ إذ عدم الجواز لا يعقل له وجه أصلاً، وکونه تعبّدياً لما رواه الخمسة[2] ((أنّه صلی الله تعالی عليه وسلم نهی أن يتوضّأ الرجل بفضل طهور المرأة))[3]، ثمّ ذکر عن غرر الأفکار[4] نسخه بحديث


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٤٤٣، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضيّ... إلخ.

[2] أقول: المعروف في إطلاق الخمسة إرادة الستّة إلاّ البخاري، وهذا إنّما رواه أحمد والأربعة، نعم هو اصطلاح عبد السلام ابن تيمية في ٠المنتقی٠؛ لأنّه أدخل الإمام أحمد في الجماعة فإذا رواه غير الشيخين قال: رواه الخمسة، منه غفرله.

[3] أخرجه ابن ماجه في ٠سننه٠ (٣٧٣)، كتاب الطهارة وسننها, باب: النهي عن ذلك, ١/٢٣٠-٢٣١, وأبو داود في ٠سننه٠ (٨٢), كتاب الطهارة, باب النهي عن ذلك, ١/٦٣, والنسائي في ٠سننه٠ (٣٤٢), كتاب المياه, باب النهي عن فضل وضوء المرأة, صــ٦٢, وأحمد في ٠مسنده٠ (١٧٨٨١), ٦/٢٦٠, والترمذي في ٠سننه٠ (٦٤)، كتاب الطهارة, باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة, ١/١٢٧.

[4] ٠غرر الأفكار٠ = ٠غرر الأذكار٠ شرح ٠درر البحار٠ في الفروع: لشمس الدين محمد بن محمد بن محمود البخاري (ت٨٥٠ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ١/٧٤٦، ٠هدية العارفين٠، ٢/١٩٦، ٠معجم المؤلفين٠، ٣/٦٩١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568