عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٢٤]         قوله: [1] قاضي خان[2]: فلا يُعدل عنه. ١٢

[١٢٥]         قوله: [3] نقض اتفاقاً[4]: قَلَّ أو كَثُرَ. ١٢

[١٢٦]         قوله: [5] قيل: وهو المختار[6]: وزعم في الأنجاس، صـ٨٢[7]:

(أنّه الأحسن)، وقد ذكرنا على صفحتَيه المذكورتَين[8] ما يتعيّن مراجعته.


 



[1] في المتن والشرح: (و) ينقضه (قيءٌ ملأ فاه) بأن يُضبط بتكلّف (من مِرّة أو علق أو طعامٍ أو ماءٍ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقرّ، وهو نجس مغلّظ ولو من صبيّ ساعةَ ارتضاعه، هو الصحيح لمخالطة النجاسة.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: بأن يُضبط) أي: يمسك بتكلّف، وهذا ما مشى عليه في ٠الهداية٠ و٠الاختيار٠ و٠الكافي٠ و٠الخلاصة٠، وصحّحه فخر الإسلام وقاضي خان.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٦، تحت قول ٠الدرّ٠: بأن يُضبط.

[3] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: فغير ناقض) أي: اتفاقاً كما في ٠شرح المنية٠، وذكر في ٠الحلبة٠: أنّ الظاهر أنّ الكثير منه -وهو ما ملأ الفم- ناقضٌ، والحاصل: أنّه إمّا أن يكون من الرأس أو من الجوف علقاً أو سائلاً، فالنازل من الرأس إن علقاً لم ينقض اتفاقاً، وإن سائلاً نقض اتفاقاً.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٧، تحت قول ٠الدرّ٠: فغير ناقض.

[5] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: هو الصحيح) مقابله ما في ٠المجتبى٠ عن الحسن: أنّه لا ينقض؛ لأنّه طاهر حيث لم يستحلْ، وإنّما اتّصل به قليلُ القيء فلا يكون حدثاً، قال في ٠الفتح٠: قيل: وهو المختار، ونقل في ٠البحر٠ تصحيحه عن ٠المعراج٠ وغيره.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٨، تحت قول ٠الدرّ٠: هو الصحيح.

[7] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٧٩.

[8] انظر هامش ٠الفتح٠، صــ٣٣ و٣٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568