عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

هو الإيجاب كما علمت، أمّا قول البرجندي[1]: (هذه الكلّية لو جعلت متعلّقة بمباحث القيء لكان له وجه). أقول: كيف! وإنّهم جميعاً إنّما يذكرونها تُلُوّ مسائل القَيء.

وقوله: سلمت عن تَوَهُّم الدَور، أقول: وجهه: أنَّ إعطاء القضية إنّما هو لِيُكتسبَ علمُ عدم النجاسة من علم عدم الحدثيّة، وعلم عدم الحدثيّة يَتَوَقَّفُ على علم عدم النجاسة؛ إذ لو كان نجساً لكان حدثاً فيدور. وإنّما قال: توهّم؛ لأنّ العلم بعدم الحدثيّة يحصل بتصريح الفقه، فالمراد كلّما سمعتموه من علمائنا أنّه لا يُنقض الطهارةَ فاعلموا: أنّه ليس بخروجه نجساً، فإن لم يكن نجساً دخل من خارج فهو طاهر، وهذا ظاهر.

وصلّى الله تعالى على أطهر طيب وأطيب طاهر، وعلى آله وصحبه الأطائب الأطاهر، والحمد لله ربّ العالمين في الأوّل والآخر والباطن والظاهر[2].

[١٣٤]         قوله: والسالبة الكلّية[3]:

أقول: ليست القضيةُ سالبةً كلّيةً وإلاّ لصدق عكسُهَا المستويُّ كذلك، وإنَّما هي موجبةٌ كلّيةٌ معدولة المحمول فعكسُها موجبة جزئيّة كذلك، وهي صادقة، أعني: قولنا: بعض ما ليس بنجس ليس بحدث، فافهم. ١٢


 



[1] ٠شرح النقاية٠ للبرجندي، كتاب الطهارة، ١/٢٣.

[2] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٣٤٤-٣٥٢. [الجزء الأوّل، صـ٤٦٠-٤٦٩].

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: مائعاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568