عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

سنّية الاستنجاء من النوم، كما في الدرّ[1] وغيره، فالأظهر ما ذكر ابن الشلبي[2]، وليتأمّل عند الفتوى، فإنّه شيء لا نصَّ فيه عن الأئمّة، والله المرجو لكشف كلّ غُمّة[3].

[١٣٧]         قال: أي: الدرّ: (لا) ينقض وإن تعمّده في الصّلاة أو غيرها على المختار[4]: هو الذي صحّحه في المحيط[5] كما في الهندية[6]، فهو المأخوذ وإن مشى قاضي خان[7] على الفرق. ١٢

[١٣٨]         قوله: [8] أو تعمّده[9]: وإن تعمّد النّوم في الصّلاة مضطجعاً فإنّه


 



[1] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، ٢/٤١٠-٤١١.

[2] قد مرّت ترجمته صــ٧٨.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٤٣٧-٤٣٨. [الجزء الأوّل، صــ٥٨٦-٥٨٧].

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٦٩-٤٧٠.

[5] ٠المحيط٠، كتاب الطهارات، الفصل الثاني، ١/٦٧.

[6] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ١/١٢، ملتقطاً.

[7] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل في النوم، ١/٢٠.

[8] في المتن والشرح: (و) ينقضه حكماً (نومٌ يزيل مسكتَه وإلاّ لا) ينقض وإن تعمّده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعداً، ولو مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب، وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: على المختار) نصّ عليه في ٠الفتح٠، وهو قيدٌ في قوله: ٠في الصلاة٠، قال في ٠شرح الوهبانية٠: ظاهر الرواية أنّ النوم في الصّلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً لا يكون حدثاً سواء غلبه النوم أو تعمّده، وفي ٠جوامع الفقه٠: أنّه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمّده ولكن تفسد صلاته.

[9] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٠، تحت قول ٠الدرّ٠: على المختار.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568