عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

إن كان على غير هيئة السنّة وعدمه إن كان عليها، ثمّ حقّق أنّ المناط وجود نهاية الاسترخاء، وأنّ القاعدة الكلّية المعتمدة كما سيجيء[1]  إن شاء الله تعالى  فأفاد أنّ السجود على هيئة السنّة غير ناقض ولو خارج الصّلاة، وأنّه المعتمد، فصحّ العزو من هذا الوجه أيضاً، وحينئذٍ يكون كلام الشارح رحمه الله تعالى ساكتاً عن حكم الساجد في الصّلاة على غير هيئة السنّة.

فإن قلت: مدخول الوصلية ونقيضه يشتركان في الحكم وإن كان النقيض أولى به فيكون هذا قيداً في الصلاة أيضاً قلت: كَلاّ! وإنّما يفيد أنّ الحكم بهذا القيد يعمّ الصورتين، ومفهومه نفي العموم بغير هذا، أمّا عموم النفي بدونه فلا، وذلك أنّ الواو في الوصلية كأنّها عاطفة حُذف المعطوف عليه لظهوره فقوله تعالى: ﴿وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞ﴾ [الحشر: ٩] كأنّه قيل: يؤثرون لو لم تكن بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة، كما بينتُه في المعتمد المستند شرح المعتقد المنتقد[2]، فالمعنى: لا ينقض النوم ساجداً على الهيئة المسنونة لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا كذلك النوم على غير الهيئة أي: فإنّه ينقض في أحدهما دون الأخر أو فيهما معاً كلّ محتمل، وبعد اللتيا والتي لو قال الشارح: ساجداً ولو في غير الصلاة على الهيأة المسنونة ولو فيها لكان أظهر وأزهر ولأَتى بالمبالغتين


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٣٩١.  [الجزء الأوّل، صــ٥٢١-٥٢٢].

[2] ٠المعتمد المستند٠ = ٠المعتمد المستند بناء نجاة الأبد شرح المعتقد المنتقد٠، صـ١٥٩: للشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي، الحنفي، (ت١٣٤٠ﻫ). 

(٠حياة أعلى حضرة٠، ٢/٥٤).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568