عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

]١٨٤[         قال: أي: الدرّ: بطل وضوءه وصومه[1]:

أي: من دون شرط خروج بَلَّة. ١٢

]١٨٥[         قوله: [2] خلاف المختار[3]:

من التقييد بكونها مبتلّةً كما علمت آنفاً. ١٢

[١٨٦]         قوله: [4] فسد وضوءه مطلقاً[5]: لالتحاقه بما في الأمعاء. ١٢

[١٨٧]         قوله: من شكّ في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا  فهو طاهرٌ ما لم يستيقن، وكذا الآبار والحياض والحباب الموضوعة في الطرقات، ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار[6]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وهذا أمر مستمرّ من لدن الصدر الأوّل إلى زماننا هذا لا يعيبه عائب ولا ينكره منكر فكان إجماعاً[7].


 



[1] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥-٤٩٦.

[2] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: بطل وضوءُه وصومُه) أي: في المسألتين، لكنّ بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار، إلاّ أن يفرّق بين مجرّد إدخال الأصبع وتغييبها.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٦-٤٩٧، تحت قول ٠الدرّ٠: بطل وضوءه وصومه.

[4] في ٠ردّ المحتار٠: والحاصل: أنّ الصوم يبطل بالدخول، والوضوء بالخروج، فإذا أدخل عوداً جافاً ولم يغيّبه لا يفسد الصوم؛ لأنّه ليس بداخل من كلّ وجه، ومثله الأصبع، وإن غيّب العود فسد لتحقّق الدخول، وكذا لو كان هو أو الأصبع مبتلاً لاستقرار البلّة في الجوف، وإذا أخرج العودَ بعدما غاب فسد وضوءه مطلقاً.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٧، تحت قول ٠الدرّ٠: بطل وضوءه وصومه.

[6] المرجع السابق، ١/٥٠١، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو شكّ... إلخ.

[7] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٤/٤٨٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568