عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢٥٥]        قوله: (إلاّ للكتابة) الظاهر أنّ ذلك عند الحاجة إلى الوضع[1]:

أقول: ليس هذا محلّ الاستظهار، بل هو متعيّن قطعاً، والمراد بالكتاب الذي تستنسخ منه لا غيره؛ لأنّه لا معنى إذن للفَرق بين حال الكتابة وغيره، والمراد لإحدى حاجتَين إمّا أن تكون الريح تقلّب الورق فتضع المقْلَمَة حفظاً منها، أو يكون السطر يزيغ عن بصرك، فكلّما أنهيت نسخ سطر وضعت عليه المقلمة؛ لئلاّ يتعدّى النظر عمّا يراد نسخه، أمّا من دون حاجة فلا معنى للوضع، ولنا في ذلك قصّة مع مفتي مكّة عبد الله بن صدّيق بن عبّاس الحنفي لأربع خلت من صفر سنة ١٣٢٤ﻫ في خزانة كتب مكّة المكرّمة، كان وضع الدواة على كتاب لم يكن يراه ولا ينقل منه، فأنزلتها فوضعتها على الأرض فزغل وقال: قد نصّ في كراهية البحر على الجواز. قلت: بل نصّ على الكراهة إلاّ وقت الكتابة، قال: فأنا أريد أن أكتبَ، قلت: لكنّك لم تشرع بعد في الكتابة، فسكت. ١٢

[٢٥٦]        قوله: [2] ويستفاد منه: أنّ ما كُتب من الآيات... إلخ[3]:


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩٣، تحت قول ٠الدرّ٠: إلاّ للكتابة.

([2]) في الشرح: رُقيةٌ في غلاف متجاف لم يكره دخولُ الخلاء به، والاحتراز أفضل.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: رقية... إلخ) الظّاهر: أنّ المراد بها ما يسمّونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلاً عنه كالمشمّع ونحوه جاز دخولُ الخلاء به ومسُّه وحملُه للجنب. ويستفاد منه: أنّ ما كُتِب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآناً، بخلاف قراءته بهذه النية، فالنية تعمل في تغيير المنطوق لا المكتوب.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩٤، تحت قول ٠الدرّ٠: رقية... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568